All legislation

مرسوم Decree No. 9101 16/11/2002

تعيين عميد لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية (السيد جورج شرف)

Type
مرسوم · Decree
Number
9101
Date
16/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9101 تاريخ 16/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122

تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام

قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ

05/09/1991 لا سيما المادتين الاولى

والخامسة منه (تنظيم مجلس الجامعة),

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جورج شرف أستاذ ينتمي إلى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية عميدا لكلية الحقوق في الجامعة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد