المادة 1
مادة 1: عين السيد جورج شرف أستاذ ينتمي إلى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية عميدا لكلية الحقوق في الجامعة المذكورة.
مرسوم Decree No. 9101 16/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122
تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام
قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ
05/09/1991 لا سيما المادتين الاولى
والخامسة منه (تنظيم مجلس الجامعة),
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جورج شرف أستاذ ينتمي إلى الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية عميدا لكلية الحقوق في الجامعة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد