ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ
03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون
رقم 221 تاريخ 29/05/2000),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ
31/01/2002 (تعيين المهندس جوزف نصير
رئيس مجلس ادارة-مدير عام لمؤسسة مياه
بيروت وجبل لبنان),
بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ
15/02/2002 (تعيين المهندس احمد نظام
رئيس مجلس ادارة-مدير عام لمؤسسة
مياه لبنان الجنوبي),
بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ
15/02/2002 (تعيين السيد جمال كريم
رئيس مجلس الادارة-مدير عام لمؤسسة
مياه لبنان الشمالي),
بناء على المرسوم رقم 7455 تاريخ
19/02/2002 (تعيين السيد هيكل
الراعي رئيس مجلس ادارة-مدير عام
لمؤسسة مياه البقاع,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بتاريخ 27/09/2002,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي: