All legislation

مرسوم Decree No. 9103 16/11/2002

تعيين مديرين عامين بالوكالة في المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
9103
Date
16/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7154-7155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9103 تاريخ 16/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون

رقم 221 تاريخ 29/05/2000),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ

31/01/2002 (تعيين المهندس جوزف نصير

رئيس مجلس ادارة-مدير عام لمؤسسة مياه

بيروت وجبل لبنان),

بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ

15/02/2002 (تعيين المهندس احمد نظام

رئيس مجلس ادارة-مدير عام لمؤسسة

مياه لبنان الجنوبي),

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ

15/02/2002 (تعيين السيد جمال كريم

رئيس مجلس الادارة-مدير عام لمؤسسة

مياه لبنان الشمالي),

بناء على المرسوم رقم 7455 تاريخ

19/02/2002 (تعيين السيد هيكل

الراعي رئيس مجلس ادارة-مدير عام

لمؤسسة مياه البقاع,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بتاريخ 27/09/2002,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من المديرين العامين الواردة اسماؤهم ادناه اضافة إلى وظيفته الاساسية مديرا عاما بالوكالة لمدة سنة للمؤسسة العامة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير العام الاصيل أو شغور المركز لأي سبب كان: الاسم اسم المؤسسة العامة المهندس احمد نظام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير مؤسسة مياه لبنان الشمالي السيد جمال كريم مؤسسة مياه البقاع السيد هيكل الراعي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة