All legislation

قرار Decision No. 451 09/11/2002

الغاء شطب خبير شرعي لدى ادارة الجمارك من لائحة الخبراء الشرعيين

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
09/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7165-7166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 09/11/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته

ولا سيما المادة 155 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 12/94 تاريخ

4 تموز 1994 (تعيين خبراء شرعيين لدى

ادارة الجمارك),

بناء على الامر الاداري رقم واحد/99 تاريخ

2 آذار 1999 (شطب اسم خبيرين شرعيين لدى

ادارة الجمارك),

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم

687/2001-2002 تاريخ 12 ايلول 2002

القاضي بابطال الامر الاداري رقم

واحد/99 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

بتاريخ 2 آذار 2002, جزئيا,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التدبير المتخذ بالامر الإداري رقم واحد/99, تاريخ 2 آذار 1999, القاضي بشطب اسم الخبير الشرعي جورج قزي من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك, ويعاد العمل بالامر الإداري رقم 12/94, تاريخ 4 تموز 1994, فيما يتعلق بالخبير الشرعي المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا