ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح وزارة المالية من شركة مايكروسوفت وشركة ميدووير وقيمتها /600,7/,.أ (سبعة آلاف وستماية دولار اميركي) وذلك كمساهمة من الشركتين في تغطية جزء من النفقات العائدة لتنظيم منتدى التعليم المستمر في مؤسسات القطاع العام الذي ينظمه المعهد المالي في وزارة المالية في سياق السنة الفرنكوفونية التي يحتفل بها لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة