All legislation

مرسوم Decree No. 9079 11/11/2002

قبول هبة عينية مقدمة من شركة مايكروسوفت وشركة ميدووير لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
9079
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9079 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح وزارة المالية من شركة مايكروسوفت وشركة ميدووير وقيمتها /600,7/,.أ (سبعة آلاف وستماية دولار اميركي) وذلك كمساهمة من الشركتين في تغطية جزء من النفقات العائدة لتنظيم منتدى التعليم المستمر في مؤسسات القطاع العام الذي ينظمه المعهد المالي في وزارة المالية في سياق السنة الفرنكوفونية التي يحتفل بها لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة