ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب الشركة المالية اللبنانية
العامة ش.م.ل. المسجل برقم 49/2002/أ تاريخ
23/07/2002 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة
وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة بعبدا العقارية 500 سهما من أصل 2400 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي والتي تمثل مساحة 75,423م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 2034م.م. والغاية من التملك تشييد وحدات سكنية فخمة. رقم العقار مساحة العقار م.م. مساحة الاسهم المطلوب تملكها م.م. 3272 146 30.42 3273 24 5 3274 72 15 3275 72 15 3276 1720 358.33 المجموع: 2034 423.75 على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة