All legislation

مرسوم Decree No. 9062 08/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) للشركة المالية اللبنانية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9062
Date
08/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7129-7130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9062 تاريخ 08/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب الشركة المالية اللبنانية

العامة ش.م.ل. المسجل برقم 49/2002/أ تاريخ

23/07/2002 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة

وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل. بأن تتملك في منطقة بعبدا العقارية 500 سهما من أصل 2400 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي والتي تمثل مساحة 75,423م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 2034م.م. والغاية من التملك تشييد وحدات سكنية فخمة. رقم العقار مساحة العقار م.م. مساحة الاسهم المطلوب تملكها م.م. 3272 146 30.42 3273 24 5 3274 72 15 3275 72 15 3276 1720 358.33 المجموع: 2034 423.75 على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة