All legislation

مرسوم Decree No. 9064 08/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الرمانة العقارية (قضاء عاليه) للسيد وليد محمد الفصيح (جنسية امريكية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9064
Date
08/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7131-7132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9064 تاريخ 08/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد وليد محمد الفصيح

من التابعية الامريكية المسجل برقم 69/2002/أ

تاريخ 23/09/2002 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الرخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسيد وليد محمد الفصيح من التابعية الأمريكية, بتملك العقارين رقم 112 و273 من منطقة عين الرمانة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 2180م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة