ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد وليد محمد الفصيح
من التابعية الامريكية المسجل برقم 69/2002/أ
تاريخ 23/09/2002 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الرخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسيد وليد محمد الفصيح من التابعية الأمريكية, بتملك العقارين رقم 112 و273 من منطقة عين الرمانة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 2180م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة