ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد محمد صبري محمد فائز
الكردي من التابعية السورية المسجل برقم
68/2002/أ تاريخ 19/09/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد صبري محمد فائز الكردي من التابعية السورية, بتملك العقار رقم 1685 من منطقة الامراء العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 5073م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الحيواني. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه كما عليها, فيما يختص باستثمار العقار للغاية المصرح بها, ان تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة