All legislation

مرسوم Decree No. 9063 08/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية (قضاء بعبدا) للسيد عبد الرحمن عبد الله ابراهيم عبد العزيز المطوع (الكويت)

Type
مرسوم · Decree
Number
9063
Date
08/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7130-7131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9063 تاريخ 08/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد عبد الرحمن عبد الله

ابراهيم عبد العزيز المطوع المسجل برقم

62/2002/أ تاريخ 06/09/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن عبد الله إبراهيم عبد العزيز المطوع, من التابعية الكويتية, بتملك العقارين رقم 845 و3492 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 4982م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة