ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11/67
تاريخ 11/07/1967 (المؤسسة التجارية)
وتعديلاته
بناء على كتاب شركة غراي ماكنزي ريتايل
لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 59/2002/أ تاريخ
27/08/2002 والمتضمن طلب الترخيص لها
بتمديد مدة عقد ايجار انتقل اليها عن
طريق عقد ادارة حرة لمدة تزيد عن عشر سنوات
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل. بتمديد مدة عقد ايجار انتقل إليها عن طريق عقد إدارة حرة على المؤسسة التجارية الكائنة في العقار رقم 2 من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 14440م.م. وذلك من عشر سنوات إلى ثلاث عشرة سنة وسبعة اشهر اعتبارا من 14/11/1996 وان الغاية من التمديد هي استعمال المؤسسة والعقار الكائنة عليه لاغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة