ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ريمون الدكتور انطوان ابي راشد والمسجل
تحت الرقم 1126/12 بتاريخ
12/03/2002 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في منطقة بجدرفل (قضاء
البترون) باسم مدرسة بجدرفل انترناشيونال
سكول,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد ريمون الدكتور انطوان أبي راشد المولود عام 1950 في بجدرفل (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 647 من منطقة بجدرفل العقارية (قضاء البترون) باسم مدرسة بجدرفل انترناشيونال سكول. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد