All legislation

مرسوم Decree No. 9076 11/11/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بجدرفل (قضاء البترون) باسم مدرسة بجدرفل انترناشيونال سكول

Type
مرسوم · Decree
Number
9076
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9076 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

ريمون الدكتور انطوان ابي راشد والمسجل

تحت الرقم 1126/12 بتاريخ

12/03/2002 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في منطقة بجدرفل (قضاء

البترون) باسم مدرسة بجدرفل انترناشيونال

سكول,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد ريمون الدكتور انطوان أبي راشد المولود عام 1950 في بجدرفل (قضاء البترون) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 647 من منطقة بجدرفل العقارية (قضاء البترون) باسم مدرسة بجدرفل انترناشيونال سكول. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد