All legislation

قرار Decision No. 452 13/11/2002

تبنيد رقم 413 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
452
Date
13/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7164-7165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 452 تاريخ 13/11/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص

السيد نبيه صالح بتاريخ 6 ايلول 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 18416, 28 تشرين الاول

2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى "840 TM Ventilation System" المستخدم كنظام انعاش بالتنفس الاصطناعي والمصمم للمعالجة المباشرة لحالات مرضية عند حديثي الولادة والاطفال والبالغين, في البند التعريفي 20.9019 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 13 تشرين الثاني 2002 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا