ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص
السيد نبيه صالح بتاريخ 6 ايلول 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 18416, 28 تشرين الاول
2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الجهاز المسمى "840 TM Ventilation System" المستخدم كنظام انعاش بالتنفس الاصطناعي والمصمم للمعالجة المباشرة لحالات مرضية عند حديثي الولادة والاطفال والبالغين, في البند التعريفي 20.9019 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت، في 13 تشرين الثاني 2002
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامة البابا