المادة 1
مادة 1: يمنح السيد وليم سليم متى, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "ارابيان موتورز" تتحمل مسؤوليتها الصحافية لينا مارون الخوري.
قرار Decision No. 258 13/11/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد وليم
سليم متى والمسجل تحت رقم 2775 تاريخ
10/09/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد وليم سليم متى, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "ارابيان موتورز" تتحمل مسؤوليتها الصحافية لينا مارون الخوري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في: 13 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي