All legislation

قرار Decision No. 258 13/11/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "ارابيان موتورز" للسيد وليم سليم متى

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
13/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 13/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد وليم

سليم متى والمسجل تحت رقم 2775 تاريخ

10/09/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد وليم سليم متى, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "ارابيان موتورز" تتحمل مسؤوليتها الصحافية لينا مارون الخوري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في: 13 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي