All legislation

قرار Decision No. 289 26/09/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة باكيش للسفريات-شركة تضامن-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7170-7171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23

منه-الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة باكيش

للسفريات رقم 780/2 تاريخ

16/04/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن

العمل وطلب سحب الكفالة المالية,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة

عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية في 21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 20/5/1998 المعطى إلى وكالة باكيش للسفريات ـ شركة تضامن ـ والكائنة على العقار رقم /114/ قسم /4/ في بيروت ـ شارع مونو ـ ملك تابت ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 26 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم