المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 20/5/1998 المعطى إلى وكالة باكيش للسفريات ـ شركة تضامن ـ والكائنة على العقار رقم /114/ قسم /4/ في بيروت ـ شارع مونو ـ ملك تابت ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 289 26/09/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23
منه-الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة باكيش
للسفريات رقم 780/2 تاريخ
16/04/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن
العمل وطلب سحب الكفالة المالية,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي الذي يؤكد توقف الوكالة
عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في 21/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /185/ تاريخ 20/5/1998 المعطى إلى وكالة باكيش للسفريات ـ شركة تضامن ـ والكائنة على العقار رقم /114/ قسم /4/ في بيروت ـ شارع مونو ـ ملك تابت ـ طابق أرضي ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 26 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم