All legislation

مرسوم Decree No. 9627 13/12/1996

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه لبنان الشمالي" ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9627
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4520/4521
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
Amended by
مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 9627 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955

(انشاء مصلحة مياه طرابلس ),

بناء على القانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981

(انشاء مصلحة مستقلة تدعى مصلحة مياه القبيات)

بناء على المرسوم رقم 5113 تاريخ 27/4/1994 (انشاء

مصلحة مياه البترون للشفة والري)

بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 27/4/1994 (انشاء

مصلحة مياه الكورة للشفة),

بناء على المرسوم رقم 5115 تاريخ 27/4/1994 (انشاء

مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري),

بناء على المرسوم رقم 5116 تاريخ 27/4/1994 (انشاء

مصلحة مياه عكار للشفة والري),

بناء على المرسوم رقم 5792 تاريخ 12/10/1994 (انشاء

مصلحة مياه بشري للشفة والري),

بناء على المرسوم رقم 6323 تاريخ 31/1/1995 (انشاء

مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

25/96 تاريخ 21/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/96 و4/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه لبنان الشمالي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي "بالمصلحة".

المادة 2

مادة 2: مركز المصلحة مدينة طرابلس ويشمل نطاقها محافظة لبنان الشمالي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.

المادة 3

مادة 3: تدمج في "مصلحة مياه لبنان الشمالي" مصالح المياه التالية: مصلحة مياه طرابلس - مصلحة مياه القبيات - مصلحة مياه البترون للشفة والري - مصلحة مياه الكورة للشفة - مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري - مصلحة مياه عكار للشفة والري - مصلحة مياه بشري للشفة والري - مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري. كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب والري الواقعة والمنشأة في نطاق محافظة لبنان الشمالي.

المادة 4

مادة 4: تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفة والري والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها.

المادة 5

مادة 5: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.

المادة 6

مادة 6: تتكون واردات المصلحة من: - المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة. - الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها. - التبرعات والهبات والوصايا. -ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.

المادة 7

مادة 7: تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة, ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.

المادة 8

مادة 8: تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.

المادة 9

مادة 9: تنقل حكما الى "مصلحة مياه لبنان الشمالي" حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها. ويلحق العاملون في المصالح المدموجة في مصلحة مياه لبنان الشمالي ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.

المادة 10

مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.

المادة 11

مادة 11: تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه لبنان الشمالي ممارسة نشاطها. ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه لبنان الشمالي ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه