المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10867 تاريخ 10/9/1968 المتعلق بالسماح للسيدين ميشال وانطوان جباره بتمرير قسطل للمياه تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلو مترية 147+340 من منطقة برج حمود العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس .
مرسوم Decree No. 9614 13/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك
العمومية)
بناء على المرسوم رقم 10867 تاريخ 10/9/1968 المتعلق
بالسماح للسيدين ميشال وانطوان جباره بتمرير قسطل للمياه
تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلو مترية 147+340 في
منطقة برج حمود العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس ,
بناء على الاستدعاء المقدم من صاحبي العلاقة بتاريخ
7/10/1996 والمتضمن طلبهم الغاء المرسوم المذكور,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10867 تاريخ 10/9/1968 المتعلق بالسماح للسيدين ميشال وانطوان جباره بتمرير قسطل للمياه تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلو مترية 147+340 من منطقة برج حمود العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري