All legislation

مرسوم Decree No. 9614 13/12/1996

الغاء المرسوم رقم 10867 تاريخ 10/09/1968 المتعلق باشغال املاك عمومية في منطقة برج حمود العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9614
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9614 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك

العمومية)

بناء على المرسوم رقم 10867 تاريخ 10/9/1968 المتعلق

بالسماح للسيدين ميشال وانطوان جباره بتمرير قسطل للمياه

تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلو مترية 147+340 في

منطقة برج حمود العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس ,

بناء على الاستدعاء المقدم من صاحبي العلاقة بتاريخ

7/10/1996 والمتضمن طلبهم الغاء المرسوم المذكور,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10867 تاريخ 10/9/1968 المتعلق بالسماح للسيدين ميشال وانطوان جباره بتمرير قسطل للمياه تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلو مترية 147+340 من منطقة برج حمود العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري