All legislation

مرسوم Decree No. 9615 13/12/1996

الغاء المرسوم رقم 9696 تاريخ 08/04/1968 المتعلق باشغال املاك عمومية في منطقة المنصورى العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9615
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9615 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 9696 تاريخ 8/4/1968, المتعلق

بالسماح للسيدين عاطف ومصطفى الخليل بتمرير قسطلين

للمياه تحت الخط الحديدي في منطقة المنصوري العقارية

من الخط الساحلي بيروت - الناقورة,

بناء على الاستدعاء المقدم من ورثة المرحوم رمزي عاطف

الخليل بتاريخ 7/10/1996 والمتضمن طلبهم الغاء المرسوم

المذكور,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9696 تاريخ 8/4/1968 المتعلق بالسماح للسيدين عاطف ومصطفى الخليل بتمرير قسطلين للمياه تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية 51+704 من منطقة المنصورى العقارية من الخط الساحلي بيروت - الناقورة .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري