All legislation

مرسوم Decree No. 9629 13/12/1996

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه البقاع الشمالي" ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها.

Type
مرسوم · Decree
Number
9629
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4522/4523
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
Amended by
مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 9629 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4419 تاريخ 10/12/1978 (انشاء

مصلحة تدعى مصلحة مياه بعلبك - الهرمل للشفة والري),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

23/96 تاريخ 21/10/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/96 و4/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه البقاع الشمالي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمصلحة"

المادة 2

مادة 2: مركزالمصلحة مدينة بعلبك ويحدد نطاق عملها الجغرافي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.

المادة 3

مادة 3: تدمج في "مصلحة مياه البقاع الشمالي: مصلحة مياه بعلبك - الهرمل للشفة والري وجميع المشاريع ولجان مياه الشرب والري الواقعة والمنشأة في نطاق عملها.

المادة 4

مادة 4: تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفة والري والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التنسيق والصيانة اللازمة لها.

المادة 5

مادة 5: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.

المادة 6

مادة 6: تتكون واردات المصلحة من: - المساهمة المخصصة لها في موازنات الدولة. - الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها. - التبرعات والهبات والوصايا. - ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.

المادة 7

مادة 7: تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة, ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.

المادة 8

مادة 8: تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.

المادة 9

مادة 9: تنقل حكما الى مصلحة مياه البقاع الشمالي" حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها. ويلحق العاملون في مصلحة مياه بعلبك - الهرمل للشفة والري في مصلحة مياه البقاع ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.

المادة 10

مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.

المادة 11

مادة 11: تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه البقاع ممارسة نشاطها. ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه البقاع الشمالي ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه