All legislation

مرسوم Decree No. 9631 13/12/1996

اضافة مهام الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
9631
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9631 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954

وتعديلاته (انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة

الوطنية لنهر الليطاني),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

26/96 - 97 تاريخ 21/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/96 و4/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى مهام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهمة التالية: تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الري في المنطقة المحدد نطاقها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تدمج في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع لجان ومشاريع مياه الري الواقعة والمنشأة في النطاق الجغرافي المحدد بموجب الخريطة المذكورة اعلاه.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه