المادة 1
تضاف الى مهام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهمة التالية: تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الري في المنطقة المحدد نطاقها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9631 13/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954
وتعديلاته (انشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة
الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
26/96 - 97 تاريخ 21/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/96 و4/12/1996,
يرسم ما يأتي:
تضاف الى مهام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهمة التالية: تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الري في المنطقة المحدد نطاقها وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
تدمج في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع لجان ومشاريع مياه الري الواقعة والمنشأة في النطاق الجغرافي المحدد بموجب الخريطة المذكورة اعلاه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه