ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق المعاملتين-غزير-الكفور "قسم غزير-الجديدة-تحويرة غزير "المصدق بالمرسوم رقم 2850 تاريخ 05/12/1985 توفيرا للنفقات.
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 39 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق المعاملتين - غزير الكفور "قسم غزير - الجديدة - تحويرة غزير" (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 2850 تاريخ 5/12/1985
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المعاملتين - غزير - الكفور - قسم غزير - الجديدة - تحويرة غزير" المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) والمبين بخطوط مائلة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي