All legislation

مرسوم Decree No. 9620 13/12/1996

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المعاملتين غزير - الكفور "قسم غزير - الجديدة - تحويرة غزير" محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9620
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4512/4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9620 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق المعاملتين-غزير-الكفور "قسم غزير-الجديدة-تحويرة غزير "المصدق بالمرسوم رقم 2850 تاريخ 05/12/1985 توفيرا للنفقات.

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم 39 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق المعاملتين - غزير الكفور "قسم غزير - الجديدة - تحويرة غزير" (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 2850 تاريخ 5/12/1985

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المعاملتين - غزير - الكفور - قسم غزير - الجديدة - تحويرة غزير" المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) والمبين بخطوط مائلة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي