ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من
المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض
المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي
يخوله اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد محمد عمر البنداق مدير عام البريد في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للبريد والعاملين فيها): 1- اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2- اعطاء الاجازات بدون راتب. 3- الترخيص لنقل المراسلات بالمواكبة. 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس .
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1996
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري