ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/7/1996 والمسجل
بالرقم 4930/96 من مالكي العقارات رقم 212 و1004 و1005
و1006 و1007 و1008 من منطقة حوش الامراء العقارية -
بناء - (قضاء زحلة) المتضمن طلبهم اسقاط قسم من
الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية
(قناة ري) كائن بين عقاراتهم المشار اليها آنفا,
بناء على موافقة اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
زحلة - معلقة رقم 2582 تاريخ 30/8/1996
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 4930/96 تاريخ 16/10/1996
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 212 و1004 و1005 و1006 و1007 و1008 من منطقة حوش الامراء العقارية - بناء - (قضاء زحلة) البالغة مساحته /600/م2 (ستماية مترا مربعا) تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال الآيلة الى اسقاط هذا القسم من القناة التي يتوجب عليهم القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري