All legislation

مرسوم Decree No. 9606 13/12/1996

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) من منطقة حوش الامراء العقارية - بناء (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9606
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4516/4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9606 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/7/1996 والمسجل

بالرقم 4930/96 من مالكي العقارات رقم 212 و1004 و1005

و1006 و1007 و1008 من منطقة حوش الامراء العقارية -

بناء - (قضاء زحلة) المتضمن طلبهم اسقاط قسم من

الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

(قناة ري) كائن بين عقاراتهم المشار اليها آنفا,

بناء على موافقة اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

زحلة - معلقة رقم 2582 تاريخ 30/8/1996

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 4930/96 تاريخ 16/10/1996

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 212 و1004 و1005 و1006 و1007 و1008 من منطقة حوش الامراء العقارية - بناء - (قضاء زحلة) البالغة مساحته /600/م2 (ستماية مترا مربعا) تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال الآيلة الى اسقاط هذا القسم من القناة التي يتوجب عليهم القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري