ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل
الحكومة),
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم
الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير
العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله
اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية)
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد غسان عاصي مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز): - اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2- اعطاء الاجازات بدون راتب. 3- صرف تعويض استعمال الآلة السمعية. 4- صرف تعويض الضجيج والحيوية. 5- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس . 6- اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1996
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري