All legislation

مرسوم Decree No. 1998 29/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1998
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 63, 31/12/1999, p. 4001-4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1998 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3330725/ل.ل. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وسبعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /3330725/ل.ل. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وسبعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم