All legislation

مرسوم Decree No. 2012 30/12/1999

تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2012
Date
30/12/1999
Official Gazette
Issue 63, 31/12/1999, p. 3996-3997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي,

بناء على القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996

تعديل المادة الرابعة من القانون الرقم 389

تاريخ 12/01/1995 (انشاء المجلس الاقتصادي

والاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي

يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ 09/12/1999 و15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الوجه التالي:

اولا: عن اصحاب العمل:

- القطاع الصناعي: جاك صراف - حسن علم الدين

- القطاع التجاري: روجيه خياط - منير زكا

- القطاع الزراعي: ابراهيم ترشيشي - وضاح فخري

- القطاع المصرفي: هشام البساط - مكرم صادر

- القطاع السياحي: امين خياط - غازي بحصلي

- قطاع النقل: عبد الامير نجدة

- قطاع المقاولين: جورج معوض

- قطاع التأمين: ابراهام ماطوسيان

- القطاع الاستشفائي الخاص : الدكتور فوزي عضيمي

- القطاع التربوي الخاص : د. كريست مواقدية

ثانيا: عن المهن الحرة:

- عن المحامين: سمير ابي اللمع - عبد الحميد رعد

- عن المهندسين: سمير ضومط - بشير ذوق

- عن الاطباء: الدكتور انطوان غصين - الدكتور محمد فتال.

- عن اصحاب الصحف: عبد الكريم الخليل

- عن المحررين: جان شامي

- عن الصيادلة: الدكتورة ليلى خوري

- عن اطباء الاسنان: الدكتور انطوان الخوري

- عن خبراء المحاسبة المجازين: موفق اليافي

ثالثا: عن النقابات

- عن العمال:

الاتحاد العمالي العام: الياس ابو رزق- جورج ابو حيدر - بشارة شعيا - طانيوس اندراوس - توفيق بو خليل - ياسر نعمه- بسام طليس - محمد حرقوص - سعد الدين صقر.

- الاتحاد العام للنقابات الزراعية ونقابة العمال الزراعيين: حسن عباس

- عن الاتحاد الوطني للفلاحين: محي الدين الجمال

- عن نقابات العمال الزراعية المنضوية في الاتحاد العمالي العام: محمد كساب

- عن الاساتذة الجامعيين: د. وليد خوري - د. حسن منيمنه

- عن الحرفيين: غالب المير - محمد ابراهيم البيطار

- عن المعلمين: وداد نعمه - احمد سنجقدار

- عن اتحاد الكتاب: عصام العريضي

- عن اتحاد الناشرين: سميرة عاصي

- عن مالكي الابنية: جورج رباحيه

عن المستأجرين: الياس الهبر

رابعا: عن الجمعيات التعاونية: منير فرغل - جورج الياس الهراوي.

خامسا: عن المؤسسات الاجتماعية:

- عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية: الاب ايلي ماضي - غسان صياح - محمد بركات.

عن الاتحادات النسائية: ليندا مطر - لميا عسيران.

سادسا: عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية: حنا مقصود - غسان شلوق - الدكتور كمال بخعازي - روجيه نسناس - نورا بيرقدريان - محمود زيدان- محمد نداف كبارة - نواف سلام - محمود حمود - حيدر وهبي.

سابعا: عن اللبنانيين والمغتربين:

جورج غصين - فاروق ابو جوده - جوزف كتكوك - واصف فتال - علي سعاده - عدنان سليم الحلبي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا، في 30 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص