المادة 1
يؤلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الوجه التالي:
اولا: عن اصحاب العمل:
- القطاع الصناعي: جاك صراف - حسن علم الدين
- القطاع التجاري: روجيه خياط - منير زكا
- القطاع الزراعي: ابراهيم ترشيشي - وضاح فخري
- القطاع المصرفي: هشام البساط - مكرم صادر
- القطاع السياحي: امين خياط - غازي بحصلي
- قطاع النقل: عبد الامير نجدة
- قطاع المقاولين: جورج معوض
- قطاع التأمين: ابراهام ماطوسيان
- القطاع الاستشفائي الخاص : الدكتور فوزي عضيمي
- القطاع التربوي الخاص : د. كريست مواقدية
ثانيا: عن المهن الحرة:
- عن المحامين: سمير ابي اللمع - عبد الحميد رعد
- عن المهندسين: سمير ضومط - بشير ذوق
- عن الاطباء: الدكتور انطوان غصين - الدكتور محمد فتال.
- عن اصحاب الصحف: عبد الكريم الخليل
- عن المحررين: جان شامي
- عن الصيادلة: الدكتورة ليلى خوري
- عن اطباء الاسنان: الدكتور انطوان الخوري
- عن خبراء المحاسبة المجازين: موفق اليافي
ثالثا: عن النقابات
- عن العمال:
الاتحاد العمالي العام: الياس ابو رزق- جورج ابو حيدر - بشارة شعيا - طانيوس اندراوس - توفيق بو خليل - ياسر نعمه- بسام طليس - محمد حرقوص - سعد الدين صقر.
- الاتحاد العام للنقابات الزراعية ونقابة العمال الزراعيين: حسن عباس
- عن الاتحاد الوطني للفلاحين: محي الدين الجمال
- عن نقابات العمال الزراعية المنضوية في الاتحاد العمالي العام: محمد كساب
- عن الاساتذة الجامعيين: د. وليد خوري - د. حسن منيمنه
- عن الحرفيين: غالب المير - محمد ابراهيم البيطار
- عن المعلمين: وداد نعمه - احمد سنجقدار
- عن اتحاد الكتاب: عصام العريضي
- عن اتحاد الناشرين: سميرة عاصي
- عن مالكي الابنية: جورج رباحيه
عن المستأجرين: الياس الهبر
رابعا: عن الجمعيات التعاونية: منير فرغل - جورج الياس الهراوي.
خامسا: عن المؤسسات الاجتماعية:
- عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية: الاب ايلي ماضي - غسان صياح - محمد بركات.
عن الاتحادات النسائية: ليندا مطر - لميا عسيران.
سادسا: عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية: حنا مقصود - غسان شلوق - الدكتور كمال بخعازي - روجيه نسناس - نورا بيرقدريان - محمود زيدان- محمد نداف كبارة - نواف سلام - محمود حمود - حيدر وهبي.
سابعا: عن اللبنانيين والمغتربين:
جورج غصين - فاروق ابو جوده - جوزف كتكوك - واصف فتال - علي سعاده - عدنان سليم الحلبي.