ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي
تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
62/99-2000 تاريخ 15/12/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 2002 وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999, حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة اما في حال عدم اقتران قرار التخفيض او الالغاء بموافقة مجلس الوزراء فيحول الفرق من حساب الامانات الى الايراد القطعي. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 29 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم