All legislation

مرسوم Decree No. 2000 29/12/1999

منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2000
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 63, 31/12/1999, p. 3998-3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2000 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي

تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

62/99-2000 تاريخ 15/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 2002 وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999, حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة اما في حال عدم اقتران قرار التخفيض او الالغاء بموافقة مجلس الوزراء فيحول الفرق من حساب الامانات الى الايراد القطعي. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم