All legislation

مرسوم Decree No. 1970 27/12/1999

اعفاء هبة مقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1970
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 63, 31/12/1999, p. 3997-3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1970 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 66 تاريخ 14/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999

و23/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة لكنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية وهي عبارة عن تسع حاويات تشتمل على 62100 علبة هدايا لتوزع على اطفال لبنان بمناسبة عيد الميلاد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم