المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة لكنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية وهي عبارة عن تسع حاويات تشتمل على 62100 علبة هدايا لتوزع على اطفال لبنان بمناسبة عيد الميلاد.
مرسوم Decree No. 1970 27/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 66 تاريخ 14/12/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999
و23/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة الواردة لكنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية وهي عبارة عن تسع حاويات تشتمل على 62100 علبة هدايا لتوزع على اطفال لبنان بمناسبة عيد الميلاد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم