All legislation

قرار Decision No. 922 03/12/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 482 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
922
Date
03/12/1959
Official Gazette
Issue 64, 09/12/1959, p. 1785-1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 922 تاريخ 03/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول "آ" الملحق بالقرار رقم 919 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1959 على الوجه التالي: تستبدل عبارة "من الرقم 683/ب " الواردة في آخر هذا الجدول بالعبارة التالية: "من الرقم 683/ج"

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول "ب " الملحق بنفس القرار على الوجه التالي: - تستبدل الارقام التالية: 392/ب - 827/آ- 833/ب بالارقام: 392-827/د - 833/آ - تعدل الملاحظة الواردة تجاه الارقام 137 الى 144 كما يلي: باستثناء الدبس المعفى حسب الجدول "آ" وقمر الدين وعجن التمور وان كانت ممزوجة والملبن التي تستفيد من تخفيض قدره 50 بالمئة حسب الجدول "ج"

المادة 3

مادة 3: يعدل الجدول "ج" الملحق بنفس القرار على الوجه التالي: - يستبدل الرقمان 404 و553/آ بالرقمين 404/ب و553/1/آ - يضاف الرقمان 675/آ/2/آ و675/ب /2

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون