المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول "آ" الملحق بالقرار رقم 919 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1959 على الوجه التالي: تستبدل عبارة "من الرقم 683/ب " الواردة في آخر هذا الجدول بالعبارة التالية: "من الرقم 683/ج"
قرار Decision No. 922 03/12/1959
مادة 1: يعدل الجدول "آ" الملحق بالقرار رقم 919 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1959 على الوجه التالي: تستبدل عبارة "من الرقم 683/ب " الواردة في آخر هذا الجدول بالعبارة التالية: "من الرقم 683/ج"
مادة 2: يعدل الجدول "ب " الملحق بنفس القرار على الوجه التالي: - تستبدل الارقام التالية: 392/ب - 827/آ- 833/ب بالارقام: 392-827/د - 833/آ - تعدل الملاحظة الواردة تجاه الارقام 137 الى 144 كما يلي: باستثناء الدبس المعفى حسب الجدول "آ" وقمر الدين وعجن التمور وان كانت ممزوجة والملبن التي تستفيد من تخفيض قدره 50 بالمئة حسب الجدول "ج"
مادة 3: يعدل الجدول "ج" الملحق بنفس القرار على الوجه التالي: - يستبدل الرقمان 404 و553/آ بالرقمين 404/ب و553/1/آ - يضاف الرقمان 675/آ/2/آ و675/ب /2
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حميري العضو العضو الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون