المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة شتوتغارت من اعمال المانيا الغربية
مرسوم Decree No. 2738 08/12/1959
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة شتوتغارت من اعمال المانيا الغربية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني