All legislation

قرار Decision No. 921 03/12/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 481 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
921
Date
03/12/1959
Official Gazette
Issue 64, 09/12/1959, p. 1784-1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 921 تاريخ 03/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول "آ" الملحق بالقرار رقم 918 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1959 على الوجه التالي: تستبدل عبارة "من الرقم 683/ب " الواردة في آخر هذا الجدول بالعبارة التالية: "من الرقم 683/ج"

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول "ب " الملحق بنفس القرار على الوجه التالي: - تستبدل الارقام التالية: 26/ج/2 - 217/و/2 - 308/ب - 392/ ب , بالارقام 26/ب - 217/ح - 308/ج - 392 - تضاف الارقام التالية: 471/ج, 472/ب /3,539,675 آ/2/آ تعدل الملاحظة الواردة تجاه الارقام 137 الى 144 كما يلي: باستثناء الدبس المعفى حسب جدول "آ" وعجن التمور وان كانت ممزوجة التي تستفيد من تخفيض قدره 50 بالمئة حسب الجدول "ج" - يسبدل الرقم 293 بالرقمين 293/آ وب وتحذف الملاحظة الواردة تجاهه - تضاف الملاحظة "باستثناء الملمعة" تجاه الرقم 523 - يحذف الرقم 562/آ.

المادة 3

مادة 3: يعدل الجدول "ج" الملحق بنفس القرار على الوجه التالي: - يستبدل الرقم 553/آ بالرقم 553/1/آ - تستبدل العبارة "عجن التمور وان كانت محشوة" بالعبارة "عجن التمور وان كانت ممزوجة"

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون