المادة 1
مادة 1: ترد جميع التصريحات المقدمة من الملاكين لجهة طلب ري اراضي منطقة تل الاخضر العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع) باعتبار ان لا حقا مكتسبا لها على مياه نهر الليطاني وروافده
مرسوم Decree No. 2719 02/12/1959
مادة 1: ترد جميع التصريحات المقدمة من الملاكين لجهة طلب ري اراضي منطقة تل الاخضر العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع) باعتبار ان لا حقا مكتسبا لها على مياه نهر الليطاني وروافده
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس