المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون القاضي بتعديل بعض احكام قانون العمل اللبناني والمحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 20278 تاريخ 12 ايلول سنة 1958
مرسوم Decree No. 2732 05/12/1959
مادة 1: يسترد مشروع القانون القاضي بتعديل بعض احكام قانون العمل اللبناني والمحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 20278 تاريخ 12 ايلول سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين