All legislation

مرسوم Decree No. 17043 07/08/1964

تعديل المرسوم رقم 16360 تاريخ 19-5-1964 القاضي بانشاء قنصلية فخرية في هونغ كونغ (تعيين السيد ناجي حليم عازار قنصلا فخريا بدلا من السيد حليم عازار)

Type
مرسوم · Decree
Number
17043
Date
07/08/1964
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1964, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17043 تاريخ 07/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16360 تاريخ 19 ايار 1964 القاضية بتعيين السيد حليم عازار قنصلا فخريا في مدينة هونغ - كونغ.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ناجي حليم عازار قنصلا فخريا في مدينة هونغ - كونغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1740 تاريخ 26/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح