All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 05/08/1967

تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1210-1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لاجل اخضاع المؤسسات السياحية للتسعير والضرائب والرسوم وسائر الفرائض تحدد المهن السياحية وتنظم وتصنف بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة.

المادة 2

يتناول تنظيم وتصنيف المهن السياحية جميع المؤسسات السياحية, ويتضمن خاصة علاقاتها بوزارة السياحة وكيفية اشراف ورقابة هذه الوزارة عليها.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة .

نصوص مرتبطة: تحديد المؤسسات والمهن السياحية:

تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال الخوري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي