المادة 1
لاجل اخضاع المؤسسات السياحية للتسعير والضرائب والرسوم وسائر الفرائض تحدد المهن السياحية وتنظم وتصنف بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 05/08/1967
لاجل اخضاع المؤسسات السياحية للتسعير والضرائب والرسوم وسائر الفرائض تحدد المهن السياحية وتنظم وتصنف بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة.
يتناول تنظيم وتصنيف المهن السياحية جميع المؤسسات السياحية, ويتضمن خاصة علاقاتها بوزارة السياحة وكيفية اشراف ورقابة هذه الوزارة عليها.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة .
نصوص مرتبطة: تحديد المؤسسات والمهن السياحية:
تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال الخوري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي