المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 78 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 ويستبدل بالنص التالي: في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.