المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 8 من نظام تسليف الخاص بمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش .م.ل. الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته , النص التالي: غير انه يحق للمصرف ان يعطي المزارعين الذين يستصلحون اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر, قروضا متوسطة وطويلة الاجل, من اصل الاموال المخصصة لهذه الغاية وفقا للانظمة المرعية, وذلك لقاء دفع المزارعين لحساب المشروع الاخضر لدى هذا المصرف بناء على اوامر قبض صادرة عن هذا المشروع, مبالغ مجمدة تحدد قيمتها ومدة تجميدها في اوامر القبض نفسها. تنتج هذه المبالغ فوائد تركب سنويا بمعدل 7 % وتدفع مع فوائدها عند الاستحقاق الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر). عند استلام المصرف المبالغ المذكورة, ينظم سندات بما قد تصبح قيمة هذه المبالغ بتاريخ استحقاقها مضمومة اليها الفوائد ويسلمها الى الخزينة اللبنانية على ان تعاد له عندما يتم تسديدها.