المادة 1
مادة 1: 1- يمكن أن يستثنى مستخدمو وعمال كل او بعض المصالح المستقلة من أحكام المواد 2 و4 و5 و9 من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار سنة 1967 لتمكينهم من الاستفادة من زيادة غلاء المعيشة البالغة 3،85 % وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1966. 2- يتم هذا الاستثناء وتاريخ سريان مفعوله بقرار مشترك يصدر عن كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الوصاية.