المادة 1
مادة 1: تطبق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4797 تاريخ 22 حزيران 1966 على العمليات التي اجريت عام 1965.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 05/08/1967
مادة 1: تطبق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4797 تاريخ 22 حزيران 1966 على العمليات التي اجريت عام 1965.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي