All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 05/08/1967

تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4797 تاريخ- 22-6-1966 المتعلق بالاجازة لمكتب الحبوب والشمندر السكري اجراء عمليات عقد- صفقات من الحبوب الخبزية والدقيق لتموين البلاد وشراء المحصول اللبناني فيها,- خارج الموا

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
38
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4797 تاريخ 22 حزيران 1966 على العمليات التي اجريت عام 1965.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي