المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 النص التالي: 1- في حال رفض الطلب , يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء قسم من تعويض الصرف المستحق له شرط: - ان لا يتجاوز المبلغ نصف التعويض الذي يعود له بتاريخ تقديم الطلب . - ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او اكماله. - ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 2- يمكن للحكومة, بموجب المرسوم المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تقرر وضع اشارة تأمين درجة اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف . تسقط اشارة التأمين حكما بعد مرور سنة على تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يكن صدر قرار صريح من الادارة بابقائه.