المادة 6
بالاضافة الى العقوبات المعينة بالمادة السابقة يحكم على فاعلي الجرائم المعينة بالمادتين 4 و5 من هذا المرسوم الاشتراعي والمشتركين والمتدخلين فيها باعادة القوارير التي هي في حوزتهم وبالعطل والضرر وفي حال استحالة اعادتها يحكم عليهم بدفع تعويضات تعادل ضعفي قيمتها بالتضامن فيما بينهم.