The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 2

المادة 2

اذا رأى حاكم مصرف لبنان ان رئيس او احد عضوي اللجنة قد اخل بالموجبات المترتبة عليه, يرفع عندئذ الامر الى مجلس الوزراء مقترحا التدبير المقتضى وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.

على مجلس الوزراء ان يبت بمضمون اقتراح حاكم المصرف خلال مهلة شهر واحد من تاريخ وروده الى رئاسة مجلس الوزراء. فاذا انقضت المهلة المذكورة دون ان يبت مجلس الوزراء بمضمون الاقتراح سلبا او ايجابا, يعتبر اقتراح حاكم مصرف لبنان نافذا حكما اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة الشهر المار ذكره.

ان اقتراح وفرض العقوبتين الاوليين المنصوص عليهما في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي وتنفيذهما تبقى سرية, ويكون سريا اقتراح العقوبة الثالثة المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203232/article/2/