The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 2

المادة 2

اذا انتهت المهلة المحددة بالمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي دون تأمين الغايات المحددة بالمادة الاولى المذكورة تنتهي مهمة اللجنة وتحل محلها لجنة التصفية المعينة بالمادة 12 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 يجوز للجنة التصفية, بالاضافة الى اختصاصاتها المعينة بموجب القانون رقم2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 ان تنشىء بموافقة المحكمة شركة او شركات جديدة تحل محل الشركة المصرفية السابقة وان تحدد شروط انشائها وتعين انواع اسهمها وكيفية اسهام الدائنين وغيرهم من اصحاب الحقوق في الشركة او الشركات الجديدة.

وفي حال تأليف مثل هذه الشركة يعمل بالقواعد التالية:

تؤلف هذه الشركة:

أ - من جميع مودعي واصحاب ديون المصرف الذين يشكلون المساهمين من الفئة الاولى ويعطى كل منهم اسهما بنسبة دينه على اساس تخمين الهيئة لقيمة موجودات المصرف.

ب - من جميع اصحاب اسهم المصرف الذين يشكلون المساهمين من الفئة الثانية والذين يسلمون اسهم تمتع مستهلكة ينحصر حقها بما يفيض عن سائر حقوق المساهمين

من الفئة الاولى المستوفاة تماما.

ج - اذا بقيت موجودات بعد دفع سائر حقوق مساهمي الفئة الاولى يؤلف مجلس ادارة جديدة ينتخبه مساهمو الفئة الثانية

يتولى متابعة الادارة والاستثمار والتحقيق لمصلحتهم.

د - في نهاية كل سنة تنظم الشركة ميزانية تبين فيها عمليات

التصفية الحاصلة خلال السنة وتحدد النتائج الصافية للاستثمار

يتم توزيع هذه النتائج الصافية على مساهمي الفئة الاولى ويصار سنويا الى انقاص رأس المال بمقدار قيمة النتائج الصافية حتى ايفاء جميع حقوق مساهمي الفئة الاولى وعندئذ تعتبر اسهم الفئة الاولى ملغاة وتنتهي مهمة مجلس الادارة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203236/article/2/