All legislation

مرسوم Decree No. 14975 29/07/1970

تأليف لجنة لاجراء قرعه لاستدعاء احتياطيين منشئين من التدريب العسكري

Type
مرسوم · Decree
Number
14975
Date
29/07/1970
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1970, p. 1448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14975 تاريخ 29/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا وعند الاقتضاء في كل محافظة لجنة برئاسة احد ضباط الجيش وعضوية احد قضاة المحافظة وثلاثة ضباط تعينهم قيادة الجيش العليا تكون مهمتها اجراء قرعة لاختيار العدد الذي ترى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا - استدعاءه لخدمة العلم للدفاع عن سلامة الوطن وذلك من بين الاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين يتبين لقيادة الجيش العليا امكانية استدعائهم للخدمة.

المادة 2

مادة 2: تستدعى اللجنة بناء على طلب السلطة العسكرية العليا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدل الامضاء: عادل عسيران