المادة 1
مادة 1: تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا وعند الاقتضاء في كل محافظة لجنة برئاسة احد ضباط الجيش وعضوية احد قضاة المحافظة وثلاثة ضباط تعينهم قيادة الجيش العليا تكون مهمتها اجراء قرعة لاختيار العدد الذي ترى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا - استدعاءه لخدمة العلم للدفاع عن سلامة الوطن وذلك من بين الاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين يتبين لقيادة الجيش العليا امكانية استدعائهم للخدمة.