المادة 1
مادة 1: تضاف وظيفة "بستاني" الى وظيفة "وكيل ورشة" الملحوظة في الوظائف الفنية فقرة (ه) المذكورة في المادة السادسة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 . - تصحيح تسمية "معلم اختصاصي" الواردة في المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 بحيث تصبح "معلم اخصائي" وذلك اينما وردت . - يصحح في "تسمية او الفئة او الرتبة الحديثة" الواردة في المادة 13 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 كما يلي: معلم اخصائي فئة رتبة 2 بدلا من: عامل اخصائي فئة 5 رتبة 1 وذلك فقط بالنسبة للتسميات القديمة (كهربائي - عامل مخرطة ميكانيكي - حداد -- رئيس ورشة - نجار - ملحم كهربائي - معلم بناء).