All legislation

مرسوم Decree No. 14969 24/07/1970

تصحيح المرسوم رقم 14145 تاريخ 28-3-1970 المتضمن تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14969
Date
24/07/1970
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1970, p. 1448-1449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14969 تاريخ 24/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف وظيفة "بستاني" الى وظيفة "وكيل ورشة" الملحوظة في الوظائف الفنية فقرة (ه) المذكورة في المادة السادسة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 . - تصحيح تسمية "معلم اختصاصي" الواردة في المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 بحيث تصبح "معلم اخصائي" وذلك اينما وردت . - يصحح في "تسمية او الفئة او الرتبة الحديثة" الواردة في المادة 13 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 كما يلي: معلم اخصائي فئة رتبة 2 بدلا من: عامل اخصائي فئة 5 رتبة 1 وذلك فقط بالنسبة للتسميات القديمة (كهربائي - عامل مخرطة ميكانيكي - حداد -- رئيس ورشة - نجار - ملحم كهربائي - معلم بناء).

المادة 2

مادة 2: تبدأ المهلة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بالنسبة فقط لوظيفتي "بستاني" و "معلم اخصائي".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 759 تاريخ 30/4/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح