All legislation

مرسوم Decree No. 14973 24/07/1970

تمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الموارد المائية والكهربائية وتمديد استخدام الموظفين المعينين في هذين الملاكين

Type
مرسوم · Decree
Number
14973
Date
24/07/1970
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1970, p. 1450-1451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14973 تاريخ 24/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 13 ايلول سنة 1969 مفعول المرسومين رقم 14284 تاريخ 12/12/1956 ورقم 17046 تاريخ 14/8/1957 المددين لغاية 12/9/1969 بموجب المرسوم رقم 6148 تاريخ 29/11/1966 شرط عدم تعيين موظفين جدد في ضوء احكام هذا التمديد.

المادة 2

مادة 2: يمدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 13/9/1969 استخدام الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاكين المذكورين في المادة الاولى اعلاه: الرقم المالي الاسم والوظيفة

2/15 عبدالله نصر الله - محرر 2/13 عادل نديم شهاب - كاتب 1/103 سليم شيا - مدرب 38 انطوان ابو جوده - معاون مساح 3/24 منير عيتاني - معاون مساح 1/17 حبيب طانيوس حداد - معاون مساح 1/167 صلاح الدين زيتوت - معاون مساح 41 الياس مبارك نهرا - معاون مساح 160 جوزف حكمت جبور - معاون مساح 42 انطوان بصبوص - معاون مساح 144 جورج زياده - مساعد فني 3/122 هاني صعب - مساعد فني 1/109 سليمان مغبغب - مساعد فني 2/18 عبد السلام عرب - عامل اختصاصي 3/3 منصور واكيم برطع - عامل اختصاصي 1/141 شكري حداد - عامل اختصاصي 1/5 حبيب ابو زيد - كيال 3/9 منير صالحه - كيال 3/149 يوسف جرجي بدر - كيال 1/11 حسن علامة - كيال

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الثانية بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 12 ايلول سنة 1969 وتاريخ تصديق هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1074 تاريخ 18/6/1970 شرط ان لا تتعدى تمديد استخدام السيد منصور واكيم برطع تاريخ 1/7/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح