المواد
مادة 1: يمدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 13 ايلول سنة 1969 مفعول المرسومين رقم 14284 تاريخ 12/12/1956 ورقم 17046 تاريخ 14/8/1957 المددين لغاية 12/9/1969 بموجب المرسوم رقم 6148 تاريخ 29/11/1966 شرط عدم تعيين موظفين جدد في ضوء احكام هذا التمديد.
مادة 2: يمدد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 13/9/1969 استخدام الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاكين المذكورين في المادة الاولى اعلاه: الرقم المالي الاسم والوظيفة
2/15 عبدالله نصر الله - محرر 2/13 عادل نديم شهاب - كاتب 1/103 سليم شيا - مدرب 38 انطوان ابو جوده - معاون مساح 3/24 منير عيتاني - معاون مساح 1/17 حبيب طانيوس حداد - معاون مساح 1/167 صلاح الدين زيتوت - معاون مساح 41 الياس مبارك نهرا - معاون مساح 160 جوزف حكمت جبور - معاون مساح 42 انطوان بصبوص - معاون مساح 144 جورج زياده - مساعد فني 3/122 هاني صعب - مساعد فني 1/109 سليمان مغبغب - مساعد فني 2/18 عبد السلام عرب - عامل اختصاصي 3/3 منصور واكيم برطع - عامل اختصاصي 1/141 شكري حداد - عامل اختصاصي 1/5 حبيب ابو زيد - كيال 3/9 منير صالحه - كيال 3/149 يوسف جرجي بدر - كيال 1/11 حسن علامة - كيال
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الثانية بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 12 ايلول سنة 1969 وتاريخ تصديق هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1074 تاريخ 18/6/1970
شرط ان لا تتعدى تمديد استخدام السيد منصور واكيم برطع
تاريخ 1/7/1970 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح