All legislation

قرار Decision No. 265 22/07/1972

انشاء بلدية في قرية لبايا - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
22/07/1972
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1972, p. 944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 22/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية لبايا- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لبايا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية لبايا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكريس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1972 وزير الداخلية بالوكالة جميل كبي