المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية لبايا- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لبايا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 265 22/07/1972
مادة 1: تنشأ في قرية لبايا- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية لبايا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية لبايا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكريس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز سنة 1972 وزير الداخلية بالوكالة جميل كبي