المادة 1
مادة 1: يوسع الملاك الحالي لفرع صيانة اجهزة الطيران التشبيهي حيث يصبح عدد الوظائف 13 (ثلاثة عشر) "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" بدلا من 6 (ستة).
قرار Decision No. 1 25/06/1969
مادة 1: يوسع الملاك الحالي لفرع صيانة اجهزة الطيران التشبيهي حيث يصبح عدد الوظائف 13 (ثلاثة عشر) "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" بدلا من 6 (ستة).
مادة 2: تضاف الى سلم رواتب "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" وبالنسبة للمراكز السبعة المحدثة, ثلاث درجات دنيا تحت سلم الرواتب الحالي هي التالية: درجة تاسعة: 500 ل.ل. درجة ثامنة: 600 ل.ل. درجة سابعة: 700 ل.ل.
مادة 3: يعين في الدرجة التاسعة المرشحين الحائزين فقط على شهادة البكالوريا الفنية (الكترونيك او كهرباء). ويعين في الدرجة السادسة من سلم الرواتب العادي باقي المرشحين المستوفين الشروط العملية والخبرة العادية المعتمدان للوظيفة المذكورة.
مادة 4: يوسع الملاك الحالي لفرع مكافحة الحريق, البحث والانقاذ حيث يصبح عدد وظائف "اختصاصي في مكافحة الحريق وسلامة المطارات " ثلاثة بدلا من اثنين.
مادة 5: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
مدير عام النقل رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق 25 حزيران سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض