المادة 1
مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975
قرار Decision No. 218 02/08/1975
مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 2/8/1975 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الواقع في 2/8/1975 قمت بلصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة. 2/8/1975 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني