All legislation

قرار Decision No. 218 02/08/1975

اعفاء استيراد المنتجات الزراعية الاردنية من نظام الاجازة

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
02/08/1975
Official Gazette
Issue 64, 11/08/1975, p. 719-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 02/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 2/8/1975 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الواقع في 2/8/1975 قمت بلصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة. 2/8/1975 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني