المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم في النبد بيان الاصناف الرسم التعريفة العادية
63/2 اسمال وخرق, فضلات خيوط حزم وحبال وامراس واصناف بالية من مصنوعات هذه المواد. القيمة معفاة
مرسوم Decree No. 10548 01/08/1975
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم في النبد بيان الاصناف الرسم التعريفة العادية
63/2 اسمال وخرق, فضلات خيوط حزم وحبال وامراس واصناف بالية من مصنوعات هذه المواد. القيمة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران وزير الصناعة والنفط الامضاء: غسان تويني