All legislation

مرسوم Decree No. 10548 01/08/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10548
Date
01/08/1975
Official Gazette
Issue 64, 11/08/1975, p. 715-716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10548 تاريخ 01/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم في النبد بيان الاصناف الرسم التعريفة العادية

63/2 اسمال وخرق, فضلات خيوط حزم وحبال وامراس واصناف بالية من مصنوعات هذه المواد. القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران وزير الصناعة والنفط الامضاء: غسان تويني