All legislation

قرار Decision No. 2448 31/07/1975

تحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك لعام 1976

Type
قرار · Decision
Number
2448
Date
31/07/1975
Official Gazette
Issue 64, 11/08/1975, p. 718-719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2448 تاريخ 31/07/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1976 ب/69701 دونما وذلك كما كانت عليه عام 1975 باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 (الفقرات أ, ب , ج, د, ه).

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1976 الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية ولبعض قرى منطقة بعلبك والبالغة مساحتها 7521 دونما منها مساحة 6592 دونما للقرى الامامية في الجنوب ومساحة 929 دونما لبعض قرى منطقة بعلبك, باستثناء المزارعين المشار اليهم في المادة الرابعة من القرار رقم 1155/1 تاريخ 17 حزيران 1970

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1975 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي