All legislation

قرار Decision No. 219 02/08/1975

اعفاء استيراد المنتجات الزراعية السعودية من نظام الاجازة

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
02/08/1975
Official Gazette
Issue 64, 11/08/1975, p. 720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 02/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المنتجات الزراعية ذات المنشأ السعودي المستوردة مباشرة الى لبنان من- احكام القرار رقم 184/1 تاريخ 10 تموز سنة 1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 2/8/1975 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الواقع في 2/8/1975 قمت بلصق نسخة عن هذا القرار على لوحة الاعلانات على مدخل مبنى وزارة الزراعة. 2/8/1975 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني